قال ابن جريج : يحسب هذا ، ويحسب هذا ، فإذا بلغ ما يؤخذ منه أخذ من كلّ واحد حصّته .
1547 - أنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس أنّه قال : " فيمن حصد من الشّعير ثلاثة أوسق ، ومن الحنطة وسقين : إنّه يجمع عليه ، فتؤخذ منه الزّكاة بحساب ذلك ، يؤخذ من الشّعير ثلاثة أخماس ، ومن الحنطة خمسان .
كتاب الأموال — صفحة 491
مساهمون: حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
ص٤٩١