تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
من خمسة أوسق بكثير ، فإنّه يزكّيها على هذا قال مالك : لا بأس أن يبيع الرّجل زرعه بعد أن يستحصد ، ويكون المبتاع أمينا عليه ، فإذا كاله أخبره بما خرج منه ، ثمّ يؤدّي البائع زكاة ما أخبره .
كتاب الأموال — صفحة 489 | حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية ) / أبو محمد الأسيوطي