الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة ، وإلا وجبت ، وقد مر تفصيل ذلك .
( الرابع ) : ما إذا خاف من استعمال الماء تلف النفس أو تضررها بالعطش . وفي ذلك صور :
( 1 ) أن يخاف من استعمال الماء في الطهارة المائية تلف نفسه فعلًا ، أو بعد ذلك ، أو ان يبتلي بمرض ، أو يقع في حرج ، كل ذلك لاحتماله حدوث العطش وان لا يكون عنده من الماء ما يكفي لرفع عطشه .
( 2 ) ان يخاف من استعمال الماء في الطهارة تلف شخص اخر أو مرضه ، ممن يجب عليه حفظه من التلف أو المرض .
( 3 ) ان يخاف العطش على غيره ممن يهمه امره على نحو يتوجه اليه من عطشه ضرر أو حرج ، ويندرج في هذه الصورة ما إذا خاف تلف حيوان ، أو مرضه الموجب لتضرره به ، أو وقوعه في حرج ، ففي جميع هذه الصور يسقط وجوب الوضوء وينتقل الامر إلى الطهارة الترابية .
( الخامس ) : ما إذا استلزم تحصيل الماء مشقة ، لا تتحمل عادة ومن هذا القبيل ما إذا كان في شراء الماء أو تملكه مجاناً منّة من المالك لا تتحمل عادة .
( السادس ) : ما إذا توقف تحصيل الماء على بذل مال يضر بحاله ومع عدمه يجب الشراء ، وان كان باضعاف قيمته .
( السابع ) : ما إذا استلزم تحصيل الماء فوات الصلاة في وقتها .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 59
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٩