6
( مسألة 139 ) : لا يجوز التيمم بالرماد ولا بغيره ، مما لا يكون من الأرض ، وإذا اشتبه ما يصح به التيمم بشيء من ذلك لزم تكرار التيمم ليتيقن معه بالامتثال .
( كيفية التيمم وشرائطه )
( مسألة 140 ) : يجب في التيمم أمور :
( 1 ) ضرب باطن اليدين على الأرض ، والأحوط أن يكون ضربهما دفعة واحدة معاً .
( 2 ) مسح الجبهة والجبينين باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الحاجبين ، والأحوط مسحهما أيضاً .
( 3 ) المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثم المسح بباطن اليد اليمنى تمام ظاهر اليد اليسرى . والأظهر الاجتزاء بضربة واحدة فيما إذا كان بدلًا عن الوضوء أو الغسل ، والأحوط ان يضرب بيديه مرة أخرى على الأرض بعد الفراغ ، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى ، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى قاصداً بذلك إدراك الواقع .
( مسألة 141 ) : يشترط في التيمم أمور :
( 1 ) أن يكون المكلف معذوراً من الطهارة المائية ، فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل .