أعمال البنوك
تصنف أعمال البنوك صنفين :
( أحدهما ) : محرم وهو عبارة عن المعاملات الربوية فلا يجوز الدخول فيها ولا الاشتراك ، والعامل لا يستحق الأجرة لقاء تلك الأعمال .
( ثانيهما ) : سائغ ، وهو عبارة عن الأمور التي لا صلة لها بالمعاملات الربوية ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها .
( مسألة 22 ) : لا فرق في حرمة المعاملات الربوية بين بنوك الدول الإسلامية وغيرها ، نعم تفترقان في أن الأموال الموجودة في الأولى مجهولة المالك لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، وأما أموال بنوك الدول غير الإسلامية فلا تترتب عليها أحكام الأموال مجهولة المالك ، فيجوز أخذها استنقاذا بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي أو وكيله . كما عرفت .
الحوالات المصرفية
للشخص المدين أن يحيل دائنه على البنك بإصدار صك لأمره ، أو يصدر أمرا تحريريا إلى البنك بتحويل مبلغ من المال إلى بلد الدائن ، وذلك كما إذا استورد التاجر العراقي بضاعة من الخارج وأصبح مدينا للمصدر ، فعندئذ يراجع البنك ليقوم بعملية تحويل ما يعادل دينه لأمر المصدر على مراسله أو فرعه في بلد المصدر ويدفع قيمة التحويل للبنك بنقد بلده ، أو يخصم البنك من رصيده لديه . ومرد ذلك قد يكون إلى حوالتين :
( إحداهما ) : حوالة المدين دائنه على البنك وبذلك يصبح البنك مدينا لدائنه .
( ثانيهما ) : حوالة البنك دائنه على مراسله أو فرعه في الخارج أو على بنك
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 411
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤١١