الباقي للأب ، كما إذا كان للميت اخوة فإنهم وإن لم يرثوا شيئاً إلا أنهم يحجبون الام عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس إذا توفرت فيهم شرائط معينة وهي خمسة :
( 1 ) وجود الأب .
( 2 ) أن لا يقل الاخوة عن رجلين أو أربع نساء أو رجل وامرأتين .
( 3 ) أن يكونوا اخوة الميت لأبيه وأمه أو للأب خاصة .
( 4 ) الاسلام .
( 5 ) الحرية .
( مسألة 1318 ) : لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور :
منها : أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت اخوة يحجبون الام - كما سبق - فيقسم المال خمسة أسهم ، فلكل من الأبوين سهم واحد ، وللبنت ثلاثة أسهم .
ومنها : أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت اخوة فالمشهور أنهم يحجبون الأم فيقسم المال أسداسا ، وتعطي ثلاثة اسهم كاملة منها للبنت ، كما تعطي ايضاً ثلاثة أرباع سدس آخر ، وتنخفض حصة الام إلى السدس فتكون حصة الأب السدس وربع السدس ، فبالنتيجة يقسم المال أربعة وعشرين حصة : تعطي أربعة منها للام ، وخمسة منها للأب ، والباقي - وهو خمس عشرة حصة - للبنت ولكن ذلك لا يخلو من إشكال ، ولا يبعد أن يكون وجود الأخوة كعدمهم .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 382
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٨٢