أخرى تقتضي الذبح جاز - حينئذٍ - ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادة ونحوهما .
( الثالث ) : الاستقبال بالذبيحة - حال الذبح - بأن توجه مقاديم بدنها - من الوجه واليدين والبطن والرجلين - إلى القبلة ، وتحرم الذبيحة بالاخلال به متعمداً ، ولا بأس بتركه نسياناً أو خطاءاً أو للجهل بالاشتراط ، أو لعدم العلم بجهتها أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها . والأحوط الأولى أن يكون الذابح ايضاً مستقبلًا .
( الرابع ) : التسمية ، بأن يذكر الذابح اسم الله عليها بنية الذبح ، أو حينما يضع السكين على مذبحها ، ويكفي في التسمية أن يقول : ( بسم الله ) ، ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح . نعم لو أخل بها نسياناً لم تحرم الذبيحة .
( الخامس ) : خروج الدم المتعارف ، فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم أو كان الخارج قليلًا بالإضافة إلى نوعها .
( السادس ) : أن يكون الذبح من المذبح ، فلا يجوز أن يكون من القفا ، بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج ، فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق .
( السابع ) : أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة ، بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح وإلا فلا تعتبر الحركة اصلًا .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 343
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٤٣