الأوداج لا يتحقق الا إذا كان القطع من تحت العقدة المسماة ب - ( الجوزة ) . والأوداج الأربعة هي المري ( مجرى الطعام والشراب ) ، والحلقوم ( مجرى النفس ) ، والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم .
( مسألة 1171 ) : يعتبر في قطع الأوداج الأربعة أن يكون حال الحياة ، فلو قطع الذابح بعضها وأرسلها فمات ثم قطع الباقي حرمت الذبيحة ، ولا يعتبر فيه التتابع على الظاهر فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلا أنه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد حل ، ولكن الاحتياط بالتتابع أولى وأحسن .
( مسألة 1172 ) : لو قطع الذئب - مثلًا - مذبح الحيوان المحلل أكله فإن لم تبق الأوداج الأربعة التي يعتبر قطعها في الذبح لم يحل أكله ، وأما إذا كانت باقية وكان الحيوان حياً وذبح من فوق محل القطع أو من تحته حل أكله ، وكذلك إذا كان محل المقطوع غير المذبح وكان الحيوان حياً فإنه يحل أكله بذبحه .
شرائط الذبح
( مسألة 1173 ) : يشترط في تذكية الذبيحة أمور :
( الأول ) : أن يكون الذابح مسلماً - رجلًا كان أو امرأة أو صبياً مميزاً - فلا تحل ذبيحة الكافر ، ومنه المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام .
( الثاني ) : أن يكون الذبح بالحديد مع الامكان ، نعم إذا لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها ، أو كانت هناك ضرورة