الطلاق وأحكامه
( مسألة 1077 ) : يشترط في المطلق أمور :
( 1 ) البلوغ : فلا يصح طلاق الصبي .
( 2 ) العقل : فلا يصح طلاق المجنون ، ومن فقد عقله بإغماء أو شرب مسكر ونحوهما .
( 3 ) الاختيار : فلا يصح طلاق المكره والمجبور .
( 4 ) قصد الفراق حقيقة بالصيغة : فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حالة النوم ، أو هزلًا ، أو سهواً ، أو نحو ذلك .
( مسألة 1078 ) : لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس ، وتستثنى من ذلك موارد :
( الأول ) : أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته .
( الثاني ) : أن تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها - وهي حائض - ثم علم أنها كانت حاملًا - وقتئذٍ - وجب عليه أن يطلقها ثانياً على الأحوط .
( الثالث ) : أن يكون الزوج غائباً أو محبوساً ، ولم يتمكن من استعلام حال زوجته فيصح منه الطلاق وإن وقع حال حيضها ، وأما إذا تمكن الغائب ، أو المحبوس من استعلام الحال من جهة العلم بعادتها أو ببعض الإمارات الشرعية لم يجز له طلاقها ما لم تمض مدة يعلم فيها بالطهر ، وكذلك إذا سافر الزوج وترك زوجته - وهي حائض - فإنه لا يجوز له أن يطلقها ، ما لم تمض مدة حيضها ، وإذا طلق الزوج زوجته فيه