الرضاع بلبن زوجها .
( مسألة 1073 ) : يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرماً على زوجة الآخر عن طريق الرضاع فيباح له النظر إليها ، وذلك بأن يتزوج طفلة ثم ترضع من زوجة أخيه فتكون المرضعة أم زوجته وبذلك تندرج في محارمه ويجوز النظر إليها .
( مسألة 1074 ) : إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبية عليه بسبب الرضاع ، وكان اعترافه معقولًا لم يجز له أن يتزوجها ، وإذا ادعى حرمة المرأة عليه - بعد عقد عليها - وصدقته المرأة بطل العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ ، وأما إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها ، ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر .
( مسألة 1075 ) : يثبت الرضاع المحرم بأمرين :
( الأول ) : إخبار جماعة يوجب الاطمئنان بوقوعه .
( الثاني ) : شهادة البينة العادلة على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم ، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك ، وتحصل البينة بشهادة رجلين أو رجل مع امرأتين أو نساء أربع .
( مسألة 1076 ) : إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه وإن كان الاحتياط مع الظن بوقوعه كاملًا ، بل مع احتماله أيضاً أحسن .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 319
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣١٩