أحكام التجارة
( مسألة 620 ) : ينبغي للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها . فقد قال الصادق ( عليه السلام ) : ( من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات ) . ويستحب في التجارة أمور أربعة :
( 1 ) التسوية بين المسلمين في الثمن .
( 2 ) التساهل في الثمن .
( 3 ) الدفع راجحاً والقبض ناقصاً .
( 4 ) الإقالة عند الاستقالة .
( مسألة 621 ) : لا يجوز التصرف في المال المأخوذ بالمعاملة التي لم تحرز صحتها .
( مسألة 622 ) : يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجداً لها ، ويستحب ذلك للأمور المستحبة ، كالتوسعة على العيال ، وإعانة الفقراء .
المعاملات المكروهة
( مسألة 623 ) : يكره في المعاملات أمور :
( 1 ) بيع العقار ، الا أن يشتري بثمنه عقاراً آخر .