( 2 ) الذباحة .
( 3 ) بيع الأكفان .
( 4 ) معمالة الأدنين .
( 5 ) التجارة بين الطلوعين .
( 6 ) تجارة الطعام .
( 7 ) الدخول في سوم الغير .
( 8 ) الحلف في المعاملة إذا كان صادقاً ، والا فهو حرام .
المعاملات المحرمة
( مسألة 624 ) : المعاملات المحرمة ستة :
( 1 ) بيع المسكر المايع والكلب غير الصيود والخنزير والميتة ، وغير هذه الأربعة من الأعيان النجسة يجوز بيعه على الأظهر ، إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد ، وإن كان الأحوط تركه .
( 2 ) بيع المال المغصوب .
( 3 ) بيع ما لا مالية له كالسباع على المشهور ، والظاهر جوازه .
( 4 ) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار واللهو .
( 5 ) المعاملة الربوية .
( 6 ) المعاملة المشتملة على الغش ، وهو : ( مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام ) كمزج الدهن بالشحم ، ففي النبوي : ( ليس منا من غش مسلماً أو ضره أو ماكره ) ، وفي آخر : ( من غش