أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ، ويجوز إخراج الفطرة من النقود عوضاً عن الأجناس المذكورة . والعبرة في القيمة بوقت الإخراج وبمكانه ، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد ، وهي تعادل ثلاث كيلوات تقريباً .
( مسألة 569 ) : تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور ، ويجوز تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد ، والأحوط عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها ، وإذا عزلها ولم يؤدها إلى الفقير لنسيان أو غيره جاز أداؤها إليه بعد ذلك ، وإذا لم يعزلها حتى زالت الشمس أداها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء .
( مسألة 570 ) : يجوز إعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان ، وإن كان الأحوط أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد .
( مسألة 571 ) : تتعين زكاة الفطرة بعزلها ، فلا يجوز تبديلها بمال آخر ، وإن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقاً لها وأهمل في أدائها اليه .
( مسألة 572 ) : الأحوط أن لا تنقل زكاة الفطرة غير بلدها إذا كان في البلد من يستحقها ، ولو نقلها - والحال هذه - ضمنها إن تلفت . وأما إذا لم يكن فيه من يستحقها ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها ، وإذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 206
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٠٦