( مسألة 564 ) : لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره ، لكنه إذا لم يؤدها من وجبت عليه لنسيان أو غفلة مما يسقط معه التكليف واقعاً ، فالأحوط استحباباً أداؤها عن نفسه .
( مسألة 565 ) : إذا أدى الفقير الفطرة عن عياله الغني لم تسقط عنه ، ولزمه أداؤها على الأحوط . وأما إذا لم يؤدها الفقير وجب أداؤها على العيال الغني بلا إشكال .
( مسألة 566 ) : لا يجب أداء الفطرة عن الأجير ، كالبناء والنجار والخادم إذا كانت معيشتهم على أنفسهم ولم يعدوا من عائلة المستأجر ، وأما فيما إذا كانت معيشتهم عليه فيجب عليه أداء فطرتهم .
( مسألة 567 ) : لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي ، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله ، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له .
( مسألة 568 ) : يستحب للفقير إخراج الفطرة عنه وعمن يعوله فإن لم يجد غير صاع واحد جاز له أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم ، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم .
مقدار الفطرة ونوعها
يجوز إعطاء زكاة الفطرة من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب ( الكشمش ) والأحوط الأولى الاقتصار على هذه الأربعة ، كما أن الأحوط