( مسألة 336 ) : يعتبر الظن في عدد الركعة من النافلة أو الفريضة ، ولا عبرة به فيما إذا تعلق بالأفعال في النافلة أو الفريضة .
( مسألة 337 ) : إذا وجبت النافلة لعارض - كنذر وشبهة - فالظاهر أنها تبطل بالشك في عدد ركعاتها ولا يجري عليها حكم الشك في النافلة .
( مسألة 338 ) : إذا ترك في صلاة النافلة ركناً - سهواً - ولم يمكن تداركه بطلت ، ولا يبعد أنها لا تبطل بزيادة الركن سهواً كما هو المشهور .
صلاة الاحتياط
صلاة الاحتياط هي ما يؤتى به بعد الصلاة تداركاً للنقص المحتمل فيها ، ويعتبر فيها أمور :
( 1 ) أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الإتيان بشيء من منافياتها .
( 2 ) أن يؤتى بها تامة الأجزاء والشرائط على النحو المعتبر في أصل الصلاة ، غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا إقامة وليس فيها سورة - غير فاتحة الكتاب - ولا قنوت .
( 3 ) ان يخفت في قراءتها ، وإن كانت الصلاة الأصلية جهرية ، والأحوط الأولى الخفوت في البسملة أيضاً .