تأخيره عن القضاء أيضاً ، وإذا كان على المكلف قضاء السجدة وقضاء التشهد ، تخير في تقديم أيهما شاء . وإذا كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد قدّم صلاة الاحتياط .
( مسألة 349 ) : من شك في الإتيان بقضاء السجدة أو التشهد وجب الإتيان به إذا كان الشك قبل خروج الوقت . والأولى إن يأتي به إذا شك بعد خروجه .
( مسألة 350 ) : إذا نسي قضاء السجدة أو التشهد حتى دخل في صلاة فريضة أو نافلة فالأحوط قطعها والإتيان بالقضاء .
سجود السهو
تجب سجدتان للسهو في موارد :
( 1 ) ما إذا تكلم في الصلاة سهواً .
( 2 ) ما إذا سلم في غير موضعه ، كما إذا اعتقد أن ما بيده هي الركعة الرابعة فسلم ثم انكشف أنها كانت الثانية ، والمراد بالسلام هو جملة ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) أو جملة ( السلام عليكم ) وأما جملة ( السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته ) فالظاهر أن زيادتها - سهواً - لا توجب سجدتي السهو .
( 3 ) ما إذا نسي سجدة واحدة على ما مر في المسألة ( 346 ) .
( 4 ) ما إذا نسي التشهد في الصلاة .