الفصل الثاني موانع الإرث
وهي ثلاثة : الكفر ، القتل ، الرقّ .
المانع الأول : الكفر .
وهنا فروع :
الفرع الأول :
إرث الكافر من المسلم .
لا يرث الكافر بأقسامه المسلمَ ، فلو مات مسلم وله ولد كافر ، لا يعطى الكافر من الإرث شيئاً ، ولو لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات كان ميراثه للإمام ( عليه السلام ) .
ودلّت على ذلك نصوص لا يبعد تواترها ، في بعضها « لا يتوارث أهل ملّتين » « 1 »
هامش
( 1 ) كصحيحة جميل وهشام ، عن أبي عبداللَّه ( عليه السلام ) « أنّه قال فيما روى الناس عن النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) أنّه قال : لا يتوارث أهل ملّتين ، قال : نرثهم ولا يرثونا ، إنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلّاشدّة » الوسائل 26 : 15 / أبواب موانع الإرث ب 1 ح 14 .
وما رواه عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي عبداللَّه ( عليه السلام ) قال : « لا يتوارث أهل ملّتين نحن نرثهم ولا يرثونا ، إنّ اللَّه عزّوجلّ لم يزدنا بالإسلام إلّاعزّاً » الوسائل 26 : 13 / أبواب موانع الإرث ب 1 ح 6 .
ورواية أبي العبّاس ، قال : « سمعت أبا عبداللَّه ( عليه السلام ) يقول : لا يتوارث أهل ملّتين يرث هذا هذا ، ويرث هذا هذا ، إلّاأنّ المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم » المصدر المتقدّم ح 15 .
وهكذا الحديث 17 ، 20 من الباب المذكور