وإن كان ملكه في طول ملك المولى ، لعدّة روايات ، منها : ما دلّ على أنّه لا زكاة في مال المملوك حيث فرض له مال ، كمال الصغير والمجنون .
وأمّا بناءً على أنّه لا يملك فعدم الإرث منه أو إليه لعدم المقتضي ، لا لوجود المانع ، فإنّه لا يملك كي يتملّك أو يتركه إرثاً .
وكيف كان ، الروايات الواردة في المقام متظافرة « 1 » ، ودلالتها على أنّ العبد والحرّ لا يتوارثان ظاهرة ، فإذا مات عبد كان إرثه لمولاه ، لا لوارثه الحرّ . وإذا مات حرّ لا يرثه العبد ، بل يرثه حرّ وإن كان في طبقة متأخّرة عن العبد .
وكما أنّ العبد لا يرث لا يحجب ، فلو مات حرّ وكان له ابنان أحدهما حرّ والآخر عبد ، ورثه الحرّ دون العبد . أو كان له ابن عبد وحفيد حرّ ، ورث الحفيد جدّه ، كما نصّ على ذلك في الروايات « 2 » .
هامش
( 1 ) تقدّم بعضها في الهامش السابق
( 2 ) منها : صحيحة الفضل بن عبد الملك ، قال : « سألت أبا عبداللَّه ( عليه السلام ) عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا » الوسائل 26 : 45 / أبواب موانع الإرث ب 16 ح 9 .
وكذا ما ورد في الوسائل 26 : 46 / أبواب موانع الإرث ب 17 ح 2