أساس الاستدلال ؛ لاستلزامه عدم تيقّن صحّة خبرٍ ، ويسدّ باب العلم بأحوال الرواة ، ويبطل تقسيم الخبر إلى صحيح وغيره .
وكيف يجري هذا الاحتمال في شأن هؤلاء الثلاثة وهم رؤساء الفرقة ، والذين هم أئمّة الجرح والتعديل ، وإليهم شُدّت الرحال في معرفة أحوال الرجال ، وعليهم معوّل الطائفة في هذا الباب ؟ ! .
وعن الثاني : بمنع مقاومة شيء من الأخبار التي استدلّ بها القائل بالاستحباب ، وكيف تعارضه مع تأييده بما سمعت من الأدلَّة القاطعة من الأخبار الكثيرة وغيرها ؟ ! فلا مقاومة ، فلا معارضة .
وعن الثالث : بأنه ليس بخبر واحد ، بل هو مرويّ بطرق كما عرفت .
وأجاب فاضل المناهج : عن الرابع بأنك قد عرفت دلالته على المدّعى من غير طريق دليل الخطاب ، وقد مرّ بيانه من كلامه ، رفع الله مقامه .
وعن الخامس : بأن هذا الجواب مع ظهور عدم وروده على ما قرّرنا به الدلالة مندفعٌ عن التقرير المشهور أيضاً :
أمّا أوّلًا ، فبأن العموم هو المتبادر ، فلا بدّ في فهم غيره من قرينة .
وأمّا ثانياً ، فلأن من الظاهر أن العهد هنا غير مراد ؛ أمّا الخارجي فلأنه لا عهد خارجاً ، وأمّا الذهني فلأنه مجاز لا بدّ من قرينة على إرادته ، وليست .
فالذي يمكن أن يقال : إرادة الجنس ، وهو لا يضرّنا ، فإن حصر جنس التحليل في التسليم كافٍ لنا . وكذا تفسيره به ، ومساواته له ، أو أعمّيّته منه .
وعن السادس : بأنه فيما إذا كان المحكوم عليه والمحكوم به كلاهما معرفتين - ممنوعٌ ، إلَّا مجازاً وتوسّعاً ، فإن الحمل لا معنى له إلَّا الاتّحاد في الصدق والوجود ، والتعريف لا بدّ من أن يكون له فائدة ، ولا فائدة له إلَّا الإشارة ؛ إمّا إلى الجنس ، أو فرد معهود منه ، أو الاستغراق .
وعلى كلّ لا يصحّ أن يكون بينهما عموم من وجه ، كما لا يخفى .
رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 37
مساهمون: أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي
ص٣٧