أدلة وجوب العمرة
اعلم أن العُمرة واجبة كالحجّ ، على من استطاع إليها سبيلًا ، بأصل الشرع في العمر مرّة كالحجّ ، ففي ( الكافي ) في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال « العُمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع ؛ لأن الله عزّ وجلّ يقول * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّه ) * ( 1 ) ، وإنما نزلت العُمرة بالمدينة » . قال : قلت له * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) * ( 2 ) أيجزي ذلك عنه ؟ قال « نعم ( 3 ) » . وفي ( الصافي ) ( 4 ) عن ( العيّاشي ) ( 5 ) عنه عليه السلام مثله .
وفي الصحيح عن ابن أُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام مسائل ، فجاء الجواب بإملائه « سألت عن قول الله عز وجل * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) * ( 6 ) ، يعني به : الحجّ والعُمرة جميعاً ؛ لأنهما مفروضان ( 7 ) » . وفي خبر أبي العبّاس عن أبي عبد الله عليه السلام * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّه ) * ( 8 ) قال « هما مفروضان ( 9 ) » . وفي ( العلل ) في الصحيح عن ابن أبي عمير ، وحمّاد وصفوان وفضالة عن
هامش
( 1 ) البقرة : 196 .
( 2 ) البقرة : 196 .
( 3 ) الكافي 4 : 265 / 4 ، وسائل الشيعة 11 : 9 ، أبواب وجوب الحجّ ، ب 1 ، ح 5 .
( 4 ) التفسير الصافي 1 : 231 .
( 5 ) تفسير العيّاشي 1 : 107 / 224 .
( 6 ) آل عمران : 97 .
( 7 ) الكافي 4 : 264 / 1 ، وسائل الشيعة 11 : 7 ، أبواب وجوب الحجّ ، ب 1 ، ح 2 .
( 8 ) البقرة : 196 .
( 9 ) الكافي 4 : 265 / 2 ، تهذيب الأحكام 5 : 459 / 1593 ، وسائل الشيعة 14 : 295 ، أبواب العمرة ، ب 1 ، ح 1 .