الأوّل : في وجوبه وندبيّته
القائلون بالاستحباب
فاختلفوا هل هو واجب أو مندوب ؟ ونُسب الثاني في ( البحار ) ( 1 ) وغيره ( 2 ) إلى الشيخين ( 3 ) : وابن البرّاج ( 4 ) : وابن إدريس ( 5 ) : وجماعة ، وفي ( الذكرى ) ( 6 ) إلى أكثر القدماء . وفيه نظر يظهر إن شاء الله ممّا سيتلى عليك إن شاء الله تعالى .
ومال إليه في ( المدارك ) ( 7 ) ونسبه لأكثر المتأخّرين ، وقال به العلَّامة : في ( القواعد ) ( 8 ) و ( التحرير ) ( 9 ) و ( الإرشاد ) ( 10 ) و ( المختلف ) ( 11 ) ، ومال إليه المحقّق الكركي ( 12 ) : .
القائلون بالوجوب
والذي يظهر لي أن المشهور بين الفرقة من المتقدّمين والمتأخّرين هو الوجوب .
فقد قال به السيّد المرتضى ( 13 ) : والصدوق ( 14 ) : والشيخ : في ( المبسوط ) ( 15 ) والجعفي
هامش
( 1 ) بحار الأنوار 82 : 296 .
( 2 ) جامع المقاصد 2 : 323 ، مدارك الأحكام 3 : 429 ، كشف اللثام : 127 .
( 3 ) المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ) 14 : 139 ، النهاية : 89 .
( 4 ) المهذّب 1 : 99 .
( 5 ) السرائر 1 : 241 .
( 6 ) الذكرى : 208 ( حجريّ ) .
( 7 ) مدارك الأحكام 3 : 429 430 .
( 8 ) قواعد الأحكام 1 : 279 .
( 9 ) تحرير الأحكام 1 : 41 ( حجريّ ) .
( 10 ) إرشاد الأذهان 1 : 256 .
( 11 ) مختلف الشيعة 2 : 191 / المسألة : 109 .
( 12 ) جامع المقاصد 2 : 326 .
( 13 ) الناصريّات : 212 / المسألة : 82 .
( 14 ) الفقيه 1 : 210 / ذيل الحديث 944 ، المقنع : 96 ، الأمالي ( الصدوق ) : 512 .
( 15 ) المبسوط 1 : 115 116 .