شرعيّة وعرفيّة ولغويّة ، أكثر من أن أُحصيها في هذه الرسالة ، وفيما ذكرناه غنية ( 1 ) لطالب الحقّ .
وأنت بعد الإحاطة بما ذكرناه لا ينبغي ( 2 ) لك الشكّ في سقوط قول من قال : ( إنه لا يفهم في عرف الشرع ، ولا في العرف العامّ ، ولا بحسب اللغة من اليوم أو النهار ، إلَّا ما هو من ابتداء طلوع الفجر ، ولم يخالف في ذلك إلَّا شرذمة قليلة قد انقرضوا .
نعم ، بعض أهل الحرف والصناعات لمّا كان ابتداء عملهم من طلوع الشمس ، قد يطلقون اليوم عليه . وبعض أهل اللغة لمّا رأوا هذا الاصطلاح ذكروه في كتب اللغة ، ويحتمل أن يكون كلاهما بحسب اللغة حقيقة . وكذا المنجّمون قد يطلقون اليوم على ما بين الطلوع إلى الغروب وعلى غير ذلك ) ( 3 ) ، انتهى .
وأنت خبير بتناقض عبارته لدلالة صدرها على انقراض القائل بذلك وعجزها على استمرار وجود القائل به ، ويكفي احتماله في سقوط قوله . ومن أين يصحّ ما احتمله مع انقراض القائل به ؟ ما هو إلَّا احتمال ما بطلانه مقطوع به . هذا مع أنه هو نفسه قد حكم وجزم بأن منتصف النهار الزوال ، وأثبت وجود خطَّ نصف النهار ، ودائرة نصف النهار من غير ذكر خلاف في شيء من ذلك ولا احتمال . ما هذا إلَّا غفلة منه عن ذلك ، وقد اعتمد في ذلك على تجوّز أطلقه جماعة من المفسّرين وأهل اللغة .
ونحن لا ننكر ( 4 ) ورود إطلاق النهار على ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس في بعض الأخبار ، وكلام بعض الفقهاء ( 5 ) ، وبعض المفسرين ( 6 ) ، وبعض أهل اللغة ( 7 )
هامش
( 1 ) في « ق » : ( غيبة ) .
( 2 ) في « ق » : ( ليبتغي ) .
( 3 ) بحار الأنوار 80 : 74 75 .
( 4 ) في « ق » : ( نقل ) .
( 5 ) الخلاف 1 : 266 / المسألة : 9 ، جواهر الفقه : 19 ، الذكرى : 131 ( حجريّ ) .
( 6 ) مجمع البيان 1 : 138 .
( 7 ) القاموس المحيط 2 : 212 النهار ، لسان العرب 14 : 302 نهر ، المصباح المنير : 627 نهر ، مجمع البحرين 3 : 507 نهر ، تاج العروس 3 : 591 نهر .