الفصل الخامس أحكام التيمّم
متى تيمّم لمشروطٍ بالطهارة صحّ الدخول به في كلّ ما شرط بها من غير إعادة ، ولا يشرع التيمّم قبل الوقت ، ويجب حال تضيّقه . ولو أخلّ بالطلب أو في صحّته فبه أقوال ، أرجحها الجواز ، وأحوطها التأخير إلى آخر الوقت مطلقاً .
ولو دخل الوقت وهو متيمّم لمشروط جاز له الصلاة به في أوّله بلا شبهة ، والمتيمّم بدلًا من غسل غير الجنابة يتيمّم مرّة بدله ومرّة بدل ما معه من الوضوء .
وإذا أحدث المتيمّم بدلًا عن غسل أعاده بدلًا منه ، ففي الجنابة مرّة ، وفي غيره مرّتان .
ولو كان مع من عليه غير الجنابة ما يكفيه للغسل فقط اغتسل وتيمّم بدل الوضوء ، أو للوضوء فقط توضّأ وتيمّم بدل الغسل . ولو شكّ في شيء منه قبل الفراغ أعاد غسله وحده إن لم تفت الموالاة ، وإلَّا الكلّ ، وبعده لا يلتفت .
ولو نسي عضواً أو بعضه أتى به وبما بعده إن لم تفت الموالاة ، وإلَّا الكلّ .
وكثير الشكّ يبني على الصحّة كغيره ، وفاقد الصعيد وما يسدّ مسدّه يطلبه كالماء مع تجويز حصوله وعدم المانع ، والأحوط ما بقي الوقت .
ولو وجد الماء بعد كمال ما تيمّم له فلا إعادة ولو اتّسع الوقت على الأقوى ، وفي