كالوضوء ، وليس في مسحه تكرار . ولا يلزم تفريج الأصابع ، ولا إيصال التراب إلى منابت الشعر وإن خفّ ، ولا تخليل الأصابع ، ولا استغبار الماسح ولا الممسوح ، بل بما يسمّى عرفاً . وأن ظاهر اليد من الزند إلى أطراف الأصابع ممسوح ( 1 ) . ويجب استيعاب ذلك فلو نقص جزء بطل .
ويجب فيه الترتيب : فالجبهة من القصاص ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليسرى من الزند ، فلو خالف مطلقاً بطل .
والموالاة ، وهي المتابعة .
و [ اشتراط ( 2 ) ] العلوق لا ينافي استحباب النفض .
ويتعيّن الحجر الخالي من الغبار بعده . ويشترط إباحة التراب والمكان .
وفي عدد الضربات أقوال ، أرجحها أنه ضربة في بدل الوضوء ، وضربتان في بدل الغسل ، والأحوط فيهما ضربة يمسح بها وجهه ويديه ، وأُخرى يمسح بها يديه أيضاً . وأحوط منه تيمّمان بضربة وبضربتين فيهما .
هامش
( 1 ) كذا في المخطوط .
( 2 ) في المخطوط : ( اشتراطها ) .