الفصل الرابع النفاس
النفاس : دم يقذفه الرحم بعد الولادة إجماعاً ( 1 ) ، ومعها ولو بخروج جزء على الأشهر الأقوى ، بل خلافه شاذّ الآن . وما يخرج قبل خروج جزء ليس بنفاس إجماعاً ( 2 ) ، بل استحاضة . ولو ولدت ولم ترَ دماً فلا نفاس إجماعاً ( 3 ) ، ولا غسل عليها ، وكذا ما تراه بعد أكثر النفاس . ولا يشترط في كونه نفاساً تماميّة خلقة الحمل إجماعاً ( 4 ) ، فلو ولدت علقة يعلم كونها مبدأ رقيّ ولو بشهادة القوابل كان الدم نفاساً . ولو تعدّد الحمل فلكلّ نفاس على حدة ، ويتداخل ما اتّفقا فيه ، فابتداء النفاس في الأوّل ، والعدد في الثاني إن لم يتخلَّل بين الدمين أقلّ الطهر ، فإن تخلَّل فلكلّ عدد غير الثاني ، وتَبِين بالثاني إذا اعتدّت بالوضع . ولا حدّ لأقلَّه إجماعاً ( 5 ) .
وإن انقطع دمها في العشرة وخرج الكرسف نقيّاً اغتسلت فهي طاهر ، وإن انقطع على العشرة فكلَّه نفاس من غير فرق بين النساء إجماعاً ( 6 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 215 / المسألة : 156 .
( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 215 / المسألة : 156 .
( 3 ) الذكرى : 33 ( حجريّ ) .
( 4 ) الذكرى : 33 ( حجريّ ) .
( 5 ) الخلاف 1 : 245 / المسألة : 214 ، الذكرى : 33 ( حجريّ ) .
( 6 ) الخلاف 1 : 243 / المسألة : 213 .