جمع ( 1 ) اقتصاراً في العفو على محلّ الضرورة ؛ لأنها مستمرة الحدث . ولعدم الوجوب وجه . ولا يضرّ الفصل بتحصيل مقدّمات الصلاة .
وإن غمس الدم الكرسف ولم يسِل فهي الوسطى ، ويجب عليها ما مرّ من تغيير الخرقة وتطهيرها وغسل الغداة وإن دخل وقتها وهي كذلك ، وإلَّا فحكمها ما يتّفق فيها من الأنواع الثلاثة ، فإن صادف وقت الغداة وهي صغرى فحكمها كما مرّ ، فلو غمسه بعد ذلك إلى الظهر فعليها غسل ، وهكذا في غيرها ، أمّا لو صادف الغمس الأوقات كلَّها فغسل الغداة فقط ووضوء لكلّ صلاة على الأشهر ، وعن بعض نفي الخلاف ( 2 ) ، وعن ( الخلاف ) ( 3 ) و ( الناصرية ) ( 4 ) الإجماع . وإيجاب ابن الجنيد ( 5 ) : وابن أبي عقيل ( 6 ) : الأغسال الثلاثة هنا ضعيف كعدم إيجاب الثاني ( 7 ) في الأُولى شيئاً .
وإن سال الدم فهي الكبرى ، ويجب عليها مع ما مرّ كلَّه غسل للظهرين أيضاً ، وغسل للعشاءين ، تجمع بين كلّ فرضين منها بغسل . ولا خلاف في وجوب الأغسال الثلاثة عليها حينئذٍ ، وإنما هو في وجوب الوضوء لكلّ فرض ، وهو أحوط ، والاكتفاء للفرضين بوضوء واحد مع الغسل قويّ ، ولتكن الصلاة معاقبة للطهارة .
ولو كان السيلان في وقتٍ خاصّة ففيه خاصّة كالغمس ، وتجمع بين كلّ صلاتين مطلقاً بغسل ، ويجوز لها أن تغتسل لكلّ واحدة من الخمس . وغير بعيد ضمّ نوافل كلّ فرض له من غير غسل للتبعيّة وكذا نافلة الليل إن ضمّتها للغداة أو الغسل [ لكل ] واحد بدونه ، والاحتياط ظاهر .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 68 ، السرائر 1 : 152 . الجامع للشرائع : 44 ، البيان : 66 .
( 2 ) كشف اللثام 2 : 150 .
( 3 ) الخلاف 1 : 249 250 / المسألة : 221 .
( 4 ) الناصريّات 147 148 / المسألة : 45 .
( 5 ) عنه في مختلف الشيعة 1 : 210 / المسألة : 151 .
( 6 ) المصدر نفسه .
( 7 ) أي ابن أبي عقيل ، عنه في مختلف الشيعة 1 : 210 / المسألة : 151 .