موجبات الوضوء
وأسباب الوضوء : خروج الغائط والريح من الدبر .
والبول من القبل .
وهذه المواضع المعتادة لها ، فتنقض وتوجب بمجرّد الخروج ، وكذا لو اتّفق غيرها بأصل الخلقة أو مع انسداد الأصل . وبدون ذلك أقوال أقواها مراعاة الاعتبار ، وهو يحصل بالعود ، فينقض في الثالثة حينئذٍ ، والأحوط النقض مطلقاً . ولا يجب بما يخرج منها غير الثلاثة .
والنوم الغالب على حاسّتي السمع والبصر .
والإغماء والجنون ، وكلّ مزيل للعقل مطلقاً نصّاً ( 1 ) وإجماعاً ( 2 ) .
والاستحاضة القليلة على الأشهر الأظهر .
وخروج المقعدة ( 3 ) متلوّثة بالغائط الذي لم ينفصل غير ناقض على الأقوى .
والبول المحتقن في الغُلفَةِ ناقض .
والبلل المشتبه إن سبقه استبراء فطاهر غير ناقض ، وإلَّا فحكمه حكم البول . والقول بوجوبه في غير ذلك شاذّ منقطع مردود بالنصّ ( 4 ) والإجماع ( 5 ) إلَّا الوضوء المصاحب لما عدا غسل الجنابة من الأغسال . ولا ينقض يقين الطهارة إلَّا يقين الحدث .
هامش
( 1 ) انظر وسائل الشيعة 1 : 257 ، أبواب نواقض الوضوء ، ب 4 .
( 2 ) الخلاف 1 : 107 / المسألة : 53 .
( 3 ) كذا في المخطوط ، والظاهر أنه قدس سره يريد : الدود أو ما شابه .
( 4 ) انظر وسائل الشيعة 1 : 248 257 ، أبواب نواقض الوضوء ، ب 2 4 .
( 5 ) الخلاف 1 : 118 / المسألة : 60 .