تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

الباب الأول في الوضوء

وفيه فصول :

الفصل الأول في ما يشرع له وأسبابه

يجب لكلّ مشروطٍ به ، وهو : الصلاة مطلقاً ولو نفلًا أو احتياطاً أو جزءاً مقضيّاً ، وسجدتا السهو ، والطواف الواجب ولو بالعرض مطلقاً ، ولمس خطَّ المصحف مطلقاً إن وجب بما تحلَّه الحياة ، ومنه المدّ والحرف المشدّد ، لا الإعراب والنقط [ لتجرّده ( 1 ) ] أوّلًا منها ، والأحوط التجنّب لما بين الدفتين . أمّا المنسوخ حكماً وتلاوة والكتب المنسوخة والحديث فجائز ، والأولى تجنيب الصبي . وإن قلنا بجواز كتابته على جسد المُحدِث ولو من أكبر ؛ لعدم صدق المسّ حينئذٍ ، فلا يجوز له مسّه بعد ، والأولى ترك الكتابة . ويجب الوضوء بالنذر وشبهه .
هامش
( 1 ) في المخطوط : ( لتجريد ) .
رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 231 | أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي / دار المصطفى ( ص ) لإحياء التراث