2 ربيع الثاني 1399 » « 1 » .
مراسلة مع السيّد عبد الله الغريفي
في 5 / ربيع الثاني / 1399 ه - ( 4 / 6 / 1979 م ) كتب السيّد عبد الله الغريفي إلى السيّد الصدر ( رحمة الله ) رسالةً جاء فيها :
« بسم الله الرحمن الرحيم
أبو ظبي في 5 / / 5 « 2 » / / 99
سيّدي سماحة الإمام الصدر دام ظلّه .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
وبعد ، فيسعدني السؤال عن صحّتكم ، آمل أن تكونوا برعاية الله في خير وعافية .
سيّدي أتقدّم إليكم بهذه التساؤلات راجياً منكم التفضّل بالإجابة عنها :
1 - للتأكّد وددت أن تسجّلوا رأيكم في :
أ - الإيداع والاقتراض من البنوك الحكوميّة المسلمة .
ب - الإيداع والاقتراض من البنوك الأهليّة المسلمة .
ج - الإيداع والاقتراض من البنوك المختلطة ( حكوميّة وأهليّة ) .
د - الإيداع والاقتراض من البنوك الكافرة .
2 - ذكرتم في جواب عن سؤال سابق قدّمته لكم حول ( الزكاة في السلع والأوراق النقديّة ) أنّكم تميلون إلى زكاة اقتضائيّة من حقّ الحاكم الشرعي جعلها فعليّة . أرجو أن توضحوا ذلك ، لأنّنا اختلفنا في تفسير العبارة ، ثمّ هل أنّكم تجعلونها فعليّة الآن ؟
3 - أحد المؤمنين لديه بعض المال من ( حقّ الإمام عجّل الله فرجه ) وعنده إخوة محتاجون ولا
يجدون مصدراً يوفّر لهم احتياجاتهم الماليّة بشكل كاف . وللعلم هؤلاء الإخوة ليسوا هاشميّين . فهل تجيزون له أن يصرف هذا المال أو بعضه إلى هؤلاء الإخوة المحتاجين ؟
وختاماً تقبّلوا خالص تحيّات أبنائكم المؤمنين في أبو ظبي .
والسلام .
ابنكم عبد الله الغريفي - أبو ظبي » .
وقد أجاب ( رحمة الله ) بما يلي :
« بسم الله الرحمن الرحيم
بعد السلام عليكم والدعاء لكم بدوام التوفيق والتسديد .
ج 1 : أ - يجوز الإيداع بنيّة الحفظ ويطبّق على المأخوذ من أصل المال أو فوائده حكم مجهول المالك ، ويجوز الاقتراض بنيّة القرض الحسن بإجازة الحاكم الشرعي .
ب - لا يجوز ذلك .
ج - يلحق كلًّا من الوضعين الرسمي والأهلي حكمُه .
د - يجوز الإيداع وأخذ الفائدة ولا يجوز الاقتراض بفائدة ، ولكن يجوز الأخذ بنيّة التملّك المطلق ولو
هامش
( 1 ) انظر الوثيقة رقم ( 543 )
( 2 ) لا بدّ أنّه اشتباه ، ويبدو ذلك من جواب السيّد الصدر .