والأصل من ثلثهنّ ما سبق * أصلًا بفقده انتفاء النشر صدق
وباتّفاق عنه ثانيها انفر * د لا يفقد النشر وإن نشوا فقد
وليس في الأوّل قطّ من ولاء * ولا الأخير مطلقاً أن يفصلا
والفضل في الثاني برضعة خطر * لكنّه بالأكل والشرب اغتفر
ويفقد النشر نصاب اتّسق * من مرضعات وإن الفحل اتّفق
وكلّ رضعة تراد كاملة * في كلّ ما قد مرّ حتّى الفاصلة
ولحمة الرضاع لحمة النسب * فالظئر والفحل إذن أمّ وأب
وما لكلّ من أب ومن ولد * هذا بجنسه أخ وذاك جدّ
وإخوة الاثنين بالمعنى الأعمّ * خال وخالة وعمّه وعم
ومطلقاً يحرم ولد المرتضع * عليهما وغيرهم لا يمتنع
والفرع يعطي حكم من شبّه به * والأمر في التفريع ليس يشتبه
إن تمّ من لبان فحلين العدد * لم ينشر التحريم ما بين أحد
فإن أتمّ اثنان كلّ عدداً أو عدّ * ة فالنشر حيث اتّحدا
فليرع أن تكون كلّ طبقة * بنفسها في فحلها متّفقة
وليس شرط النشر كون السابقة * في الفحل متّحدة باللّاحقة
فلا يحلّ للرضيع أمّها * وأختها وخالها وعمّها
إلّا إذا كانوا لأمّ لا لأب * مع كونهم من الرضاع لا النسب
وليس ما بين الرضاع والنسب * في نشره اتّحاد فحل يطّلب
وراع ما بين الرضاع والنسب * عند القياس إن تطابق النسب
فحيثما العموم مطلقا صدق * ما بين نسبتين فالحلّ أحق
ولترضعن فالنصّ ليس شاملة * أولاد أخت الزّوج أو نوافله
وولد من لها من الأرحام * إخوة أو أخوال أو أعمام
وإخوة وخالة وعمّة * لفحلها وخالة وعمّة
ومثلهم من قومهابدون * أن تحرم أمّ الطفل أو ذات اللبن
وخطر ولد الظئر والفحل على * أب الرضيع عن نصوص انجلى
فمطلقاً في ولده تحقّقا * ونسبا في ولدها لا مطلقا
ومنع إخوة الرضيع من مضى * بردّ إلّا لرضاع اقتضى
وابذل الفحل أمّ أمّ المرتضع * ولأبيه أمّ من منها رضع
وليس قطّ في تناكح صدر * ما بين إخوة الرضيعين نظر
ونقلوا عن جملة الأصحاب * تسوية الأسباب بالأنساب
في علقة حفّت بها المصاهرة * لا شبهة عن الرضاع صادرة
فالفحل والرضيع في الحكم تعدّ * أزواجهم لوالد ومن ولد
محمد باقر الصدر ( السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق ) — صفحة 51
مساهمون: أحمد عبد الله أبو زيد العاملي
ص٥١