أدلة نجاسة الخمر « 1 »
التاسع : الخمر [ 1 ] « 2 » .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 1 ] لا شبهة في أنَّ المعروف بين فقهائنا ، بل بين فقهاء المسلمين عامّةً ، القول بنجاسة الخمر « 3 » . واستدلّوا عليه بالإجماع والكتاب والسنّة .
الدليل الأوّل : الاستدلال على النجاسة بالإجماع
أمّا الإجماع : فهو ظاهر كلمات جملة الفقهاء التي أوردوها عند حكمهم بنجاسة الخمر .
وقد استدلّ بالإجماع جملة من العلماء ، لعلّ أوّلهم : ابن زهرة في الغنية « 4 » .
هامش
( 1 ) تاريخ الشروع في هذه الأبحاث : يوم الثلاثاء 3 / 8 / 1389 ه - ، النجف الأشرف .
( 2 ) العروة الوثقى ( المحشّى ) 1 : 146 ، كتاب الطهارة ، باب النجاسات ، التاسع : الخمر .
( 3 ) أُنظر : المجموع 2 : 564 ، باب إزالة النجاسة : قال النوويّ : وأمّا الخمر : فهي نجسة ؛ لقوله عزّ وجلّ : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ . . . ) ، الشرح : الخمر نجسة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء ، إلَّا ما حكاه القاضي أبو الطيّب وغيره عن ربيعة شيخ مالك وداود أنَّهما قالا : هي طاهرة وإن كانت محرّمةً ، كالسمّ الذي هو نبات ، كالحشيشة المسكر ، ونقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها .
وفي أضواء البيان ( للشنقيطي ) 1 : 426 : وجماهير العلماء على أنَّ الخمر نجسة العين ؛ لما ذكرنا ، وخالف في ذلك ربيعة واللّيث والمزنيّ صاحب الشافعيّ وبعض المتأخّرين من البغداديّين والقرويّين ، كما نقله عنهم القرطبيّ في تفسيره .
( 4 ) راجع : غنية النزوع : 41 ، كتاب الطهارة ، الفصل الثاني .