مورده مختصٌّ بالأعيان ، فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة « 1 » .
فقه الحديث
ثمَّ قال : ولا إشكال في عدم شمول صلة الموصول للمنافع ، وحصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ . ودعوى : أنَّه كنايةٌ عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعيان مشكلةٌ « 2 » .
وظاهر كلامه هو : أنَّ الأخذ لا يصدق في المنافع ، وأنَّ أخذ المنافع لا يتحقّق بأخذ العين .
وما قيل من : أنَّ المراد من قاعدة « على اليد » هو الاستيلاء - وهو صادقٌ على المنافع بالاستيلاء على العين « 3 » - لا عبرة به .
ونُسب إلى الشيخ : أنَّ الأخذ الذي هو موضوع القاعدة لابدَّ أن يكون باليد ، وهو لا يصدق على المنافع « 4 » .
وظاهر التعبير ب - « على اليد ما أخذت » أنَّ اليد هي الجارحة ، والأخذ هو
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 189 : 3 ، الكلام في مدرك القاعدة ، الاستدلال بخبر على اليد .
( 2 ) كتاب المكاسب 204 : 3 ، ما يستدلّ به على الضمان .
( 3 ) منية الطالب 281 : 1 ، الكلام في المنافع الفائتة .
( 4 ) حاشية المكاسب ( للمحقّق الأصفهاني ) 316 : 1 ، الكلام في شمول القاعدة للمنافع وعدمه .