ولا يكون فيه الفضول .
ثانيهما : أن تكون المرأة ممن يجوز النظر إليها أما لأنها من المحارم كالأخت أو إنها تلبس الحجاب الشرعي أو إنها سافرة ولا تنتهي عن عصيانها فيجوز النظر إليها بدون شهوة وإن كان هذا القيد صعباً ونادراً ، ولا يفرق عندئذ بين الحالات المذكورة في السؤال كما لا يحرم سماع الصوت بدون شهوة أو بحدوث شهوة قهرية ، ومع عدم اجتماع هذه الشرائط فالمتعين هو الترك ما لم تكن هناك ضرورة أو تقية .
س 98 : هل للحسد أو ما يسمى عندنا بالعين تأثير فعلي في زوال ما عند الغير من النعم أو إصابته بضرر ما ؟ فإذا كان هناك مثل هذا التأثير فما هي الكيفية أو ما هي فلسفة هذا التأثير من قبل الإنسان الحاسد على الإنسان المحسود من جراء حسده ( عينه ) ؟ وإذا لم يكن هناك مثل هذا التأثير فما هو التفسير المنطقي لحالات الترابط بين زوال أو تضرر نعمة المحسود ووجود الحاسد والتي نعيشها وجدانا من قبل بعض الناس ؟
بسمه تعالى : قانون ( العين ) مع صحته قانون سنه الله تعالى في كونه . في تأثير الأقوى بالأضعف من حيث إن ( نفس ) صاحب ( العين ) تؤثر في تغيير الجانب ( الموضوعي ) لدى الآخر . من حيث يشعر صاحب ( العين ) أو لا يشعر بل أحياناً من حيث يريد أو لا يريد . فإن عمل النفس مستقل نسبياً عن عمل الفرد يعني عن
الرسالة الإستفتائية — صفحة 162
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٦٢