( مسألة 1 ) : الاجتهاد هو ملكة الاستنباط أو القدرة الراسخة على معرفة جميع الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية . سواء مارس ذلك أم لا . والأعلمية هي صفة من كان أقوى في الملكة وأدق في النظر والاستدلال . ولا دخل لسعة الاطلاع على المصادر في ذلك .
( مسألة 2 ) : التقليد هو عمل العامي برأي المجتهد وإنما يكون مجزئا وصحيحا إذا كان رأي المجتهد حجة عليه بينه وبين الله وهو مجتهد الجامع للشرائط الآتية .
( مسألة 3 ) : الأحوط ترك طريق الاحتياط في عموم المسائل والاختصاص بطريقي الاجتهاد والتقليد .
( مسألة 4 ) : يجب التقليد على كل فرد غير مجتهد في سائر الأمور والأعمال من عبادات ومعاملات عدا ما علم حكمه في الشريعة من القطعيات والضروريات .
( مسألة 5 ) : العمل بغير تقليد محكوم عليه بالبطلان شرعا ما لم يتبين مطابقته للواقع أو لرأي المجتهد الذي كان حجة عليه حال العمل ، مع حصول نية القربة منه فيما إذا كان العمل عبادياً .
( مسألة 6 ) : أما شرائط من يجب تقليده فهي كما يلي :
أولا : الإسلام .
ثانيا : الإيمان .
ثالثا : العدالة .
رابعا : الذكورة .
الصراط القويم — صفحة 11
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١١