خامسا : طهارة المولد .
سادسا : التكليف .
سابعا : الحياة . للتقليد ابتداء .
ثامنا : الاجتهاد .
تاسعا : الأعلمية على الأحوط .
عاشرا : عدم السفه واضرابه من العيوب الذهنية والنفسية .
وبالتساوي يتخير ، والأحوط أن يعمل بأحوط القولين .
( مسألة 7 ) : لا يجوز تقليد الأموات ابتداء سواء لم يسبق له تقليده أو قلده وعدل عنه ومات حال العدول . فيكون رجوعه إليه بعد موته من تقليد الميت ابتداء .
( مسألة 8 ) : يجوز البقاء على تقليد الميت في خصوص ما عمل به من المسائل ، ويتعين له الرجوع في سائر الأحكام إلى المجتهد الجامع للشرائط الذي قلده في جواز البقاء على تقليد الميت . ولكن البقاء المشار إليه هو الأحوط استحبابا وخاصة إذا كان الميت اعلم من الحي أو كانت فتاواه أقرب إلى الاحتياط .
( مسألة 9 ) : يعرف الاجتهاد والأعلمية بالاختبار المباشر ممن له أهلية ذلك . والبينة من أهل الخبرة وبالشهرة والشياع المفيدين للاطمئنان أو العلم .
( مسألة 10 ) : يجب الفحص عن الأعلم فان تعذر قلد من يظن أو يحتمل أعلميته بعينه ، فإن لم يكن تخير . ويجوز ترك التقليد في مدة الفحص مع العمل بالاحتياط .
( مسألة 11 ) : يجوز البقاء على تقليد من كان لا يرى جواز البقاء على تقليد الميت فيبقى على تقليده بعد موته . في غير هذه المسألة .
الصراط القويم — صفحة 12
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٢