بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة آية الله العظمى
السيد محمد الصدر ( دام ظله العالي )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . عظم الله أجوركم في مصاب الإمام الحسين ( ع )
وبعد .
س 1 : إذا كان سعر عملة الدولار في السوق العراقي ( 100 دينار ) وبيعه ب - ( 110 دينار ) على أن يستلم مبلغ البيع بعد مدة يتفق عليها الطرفين ( بالآجل ) ؟
هل هذا جائز .
ما حكم إذا كان سعر الدولار وقت الاستلام أقل من السعر المقرر بينهما ؟
بسمه تعالى : هذا جائز في صورة واحدة وهو ما إذا صادف أن سعر الدولار في الوقت المذكور في المعاملة هو نفس السعر المذكور فيها . وإلا بطلت .
س 2 : ما هو رأي سماحتكم في طواف الجنائز على قبور الأئمة فهل هي من الواجب أو المستحب أو إحدى بدع العوام حيث لم نجد رواية عن الأئمة في هذا الموضوع ؟
بسمه تعالى : الرواية التي يعتمد عليها الناس في ذلك هو ما ورد عن الإمام الحسن ( ع ) أنه جددوا بي عهداً بجدي رسول الله ( ص ) . يعني أن يحملوا جثمانه إلى قبر جده ( ص ) . وعلى أي حال فالأمر جائز وليس فيه حرمة . وأن كان القول باستحبابه أو وجوبه مشكلا فقهياً .
س 3 : - عاق الوالدين لكنهما راضين عنه من باب الأبوة أو من باب العاطفة فهل تكون هذه المرضاة بمثابة رضا الله عليه وبحيث ليس عليه عقاب عاق الوالدين يوم القيامة ؟
بسمه تعالى : لا أعتقد أن هذا يعتبر عاقاً أساساً .
س 4 : هل يجوز لشخص أن يسترد حقه بطريقة الخدعة أو التورية ؟
بسمه تعالى : إذا لم يكن فيه أسلوب محرم فلا بأس .
( دمتم ذخراً وعزاً للإسلام والمسلمين )
خادمكم
الشيخ حسين الذهيباوي
15 محرم 1416
الفتاوى الخطية — صفحة 359
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٥٩