بسم الله الرحمن الرحيم
آية الله العظمى السيد محمد صادق الصدر دام ظله الشريف :
مسألة شرعية :
ما رأيكم في البيع بالآجل حيث يُباع ( الدولار ) أعلى من قيمته في السوق أثناء البيع مع علم المشتري بذلك مثلًا : -
إذا كان سعر الدولار الواحد ( 100 ) دينار عراقي في السوق وبيعه ب - ( 110 ) دينار عراقي على أن يستلم مبلغ البيع بعد مدة يتفق عليها الطرفان فهل هذا جائز من الناحية الشرعية . أفتونا وفقكم الله . . .
بسمه تعالى :
إذا كان ثمن الدولار في الزمن المحدد بالمقدار المذكور في المعاملة صح وإلا بطل والأغلب هو الاختلاف والبطلان .
مسألة شرعية :
إذ كان فيما ورد في المسألة أعلاه جائز من الناحية الشرعية . . .
إذ تأخر المشتري في تسديد المبلغ المطلوب بعد انقضاء المدة لعدة أيام مثلًا فهل يجوز أن يأخذ البائع فرق عن أيام التأخير أفتونا وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين . .
بسمه تعالى :
جوابه نفس الجواب السابق بالنسبة للمدة والثمن الجديدين . غير أن الأحوط أكيداً تركه .
الشيخ
حسين ثجيل حسن الذهيباوي
18 / ج 2 / 1414
الفتاوى الخطية — صفحة 358
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٥٨