بسمه تعالى
إلى سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الاعلى السيد محمد الصدر دام ظله العالي .
قال النبي الأعظم ( ص ) : ( ( يحضر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلًا ) ) أي هذا الأخير غلفاً أي انه عَود الجسم في المعاد شامل حتى لهذا الجزء من البدن أيضاً فهو موجود بالأصل فَلِمَا أوجبوا قطع هذا الجزء ؟ وما حكم ذلك ؟ أفتونا مأجورين
بسمه تعالى :
راجع فصل الختان في كتاب ما وراء الفقه .
خادمكم
علي الوائلي
21 ج 1417 2
الفتاوى الخطية — صفحة 291
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٩١