بسمه تعالى
سماحة آية الله العظمى
السيد محمد الصدر ( دام ظله الشريف )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد . . .
س / ما العلة من عدم جعل عرض الطلاق الخلع من الأمور التي لا يجب فيها الخمس أسوة بالميراث المحتسب والمهر ؟
س / إذا حظر الطلاق شهود حالقي اللحية بدون عذر شرعي وهم من الناس الثقاة فهل تقبل شهادتهم ؟
بسمه تعالى :
لا تقبل شهادتهم والطلاق باطل .
س / إذا تم الطلاق بوجود الوكلاء عن الطرفين ثم بعد ذلك ظهر أن أحدهم ليس متوكلًا شرعياً عن موكله فما حكم الطلاق ؟ وهل يجب طلب البينة من الوكلاء لمعرفة شرعية وكالاتهم وذلك على نحو الحلف باليمين أو طلب الشهود على ذلك الأمر ؟
بسمه تعالى :
إذا كان مدعي الوكالة عن الزوج كاذباً في ادعائه فالطلاق باطل . ومع الشك يتعين الإثبات بالبينة أو الاطمئنان الشخصي . واليمين لا دخل لها ما لم توجب الاطمئنان .
الشيخ
حسين ثجيل حسن
4 - جمادي الأول - 1416 ه -
الفتاوى الخطية — صفحة 290
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٩٠