بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين
إلى سماحة ولي أمر المسلمين وزعيم الحوزة العلمية الأمام السيد محمد الصدر - دام ظله -
سيدي الوالد المفدى : - وردت عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بخصوص الخمس أحاديث منها ( من لا خمس له لا صلاة له ) .
فهل هذه الرواية أو الحديث صحيح السند ؟
بسمه تعالى :
لا أعتقد أنه وارد وإن كان مطابقاً للقاعدة .
سيدي الوالد : - هل في حالة صحة ثبوت الحديث للرسول ( ص ) تبطل صلاة المكلف غير المخمس أم أن البطلان مجازي غير حقيقي ؟
بسمه تعالى :
بطلانها لا يتوقف على صحة الحديث بل يكون من الصلاة في المغصوب فتبطل وهو بطلان حقيقي لا مجازي .
سيدي الوالد : - في حالة ثبوت بطلان صلاته ولو على حملًا معنوي ، فهل يجب عليه قضاء ما فاته من صلاته من فترة تكليفه إلى فترة البدء بالتخميس ؟
بسمه تعالى :
القضاء مبني على الاحتياط الاستحبابي .
سيدي الوالد : - على فرض عدم صحة الصلاة بملابس غير مخمسة . فإذا خمس الملابس التي يصلي بها فقط فهل تصح الصلاة ؟
بسمه تعالى : نعم .
ودمتم لنا فخراً وعزاً
ولدكم المحب
مهند الأسدي الكربلائي
1 شوال المكرم 1418 ه -
الفتاوى الخطية — صفحة 219
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢١٩