تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الخطية — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين إلى سماحة ولي أمر المسلمين وزعيم الحوزة العلمية الأمام السيد محمد الصدر - دام ظله - سيدي الوالد المفدى : - وردت عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بخصوص الخمس أحاديث منها ( من لا خمس له لا صلاة له ) . فهل هذه الرواية أو الحديث صحيح السند ؟ بسمه تعالى : لا أعتقد أنه وارد وإن كان مطابقاً للقاعدة . سيدي الوالد : - هل في حالة صحة ثبوت الحديث للرسول ( ص ) تبطل صلاة المكلف غير المخمس أم أن البطلان مجازي غير حقيقي ؟ بسمه تعالى : بطلانها لا يتوقف على صحة الحديث بل يكون من الصلاة في المغصوب فتبطل وهو بطلان حقيقي لا مجازي . سيدي الوالد : - في حالة ثبوت بطلان صلاته ولو على حملًا معنوي ، فهل يجب عليه قضاء ما فاته من صلاته من فترة تكليفه إلى فترة البدء بالتخميس ؟ بسمه تعالى : القضاء مبني على الاحتياط الاستحبابي . سيدي الوالد : - على فرض عدم صحة الصلاة بملابس غير مخمسة . فإذا خمس الملابس التي يصلي بها فقط فهل تصح الصلاة ؟ بسمه تعالى : نعم . ودمتم لنا فخراً وعزاً ولدكم المحب مهند الأسدي الكربلائي 1 شوال المكرم 1418 ه -
الفتاوى الخطية — صفحة 219 | السيد محمد الصدر