بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة آية الله العظمى السيد محمد الصدر ( دام ظله العالي )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد . . .
س / شخص له رأس سنة وكان رأس ماله ( 10 آلاف ) ثم حصل خلال السنة على أرباح تقدر ( 100 ألف ) فإذا أدخلها في مشروع تجاري كشراء بضاعة حيث بقيت عنده إلى رأس السنة اللاحقة فهل عليه أن يخمس قيمة البضاعة الباقية أم الزيادة السوقية على ( 10 آلاف ) ؟ أرجو التوضيح الجواب .
بسمه تعالى :
يخمس الفرق بين رأس ماله الحالي والرأس مال المخمس سابقاً . ويحسب من الرأس مال الحالي البضاعة والنقد معاً .
س / المال الذي يهبه من لا يخمس أمواله إلى شخص له رأس سنة فهل عليه خمسه فوراً أم يدخل في مؤنة سنته ؟
بسمه تعالى :
على القاعدة فإن الخمس الفوري واجب إلا أنه قابل للتنزل بالولاية .
س / ما هو الدليل أو الحكم الشرعي في كون الميت المحرم لا يجعل الكافور في ماء غسله . أوضح لنا مأجورين ؟
بسمه تعالى :
استصحاب الحرمة عليه حال حياته .
خادمكم
الشيخ حسن الذهيباوي
20 صفر 1416 ه -
الفتاوى الخطية — صفحة 196
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٩٦