( 71 ) يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل مع الضرورة وعدمها ، ما لم يكن فيه ضرر كثير . على تفصيل يأتي .
غير أن الأحوط اخذ رضا الزوج به ، ما لم يكن هناك ضرورة صحية أو اقتصادية أو غيرها .
( 72 ) الختان عبارة عن قطع غلفة الجلدة التي تغطي الحشفة ، بحيث يظهر تمام الحشفة . والأحوط عدم الزيادة على ذلك ولا التقليل عنه .
( 73 ) تناول المسكر عن غير طريق الفم ، كالتبخير به أو زرقه بالإبر ، ونحو ذلك لا يخلو من إشكال والأحوط تركه .
( 74 ) التداوي بالمسكر حرام الا مع الشروط التالية :
أولا : وجود ضرورة قصوى كإنقاذ نفس المريض من الموت ونحوه .
ثانياً : انحصار التداوي به ، بحيث لا يوجد للمريض دواء آخر .
ثالثاً : انحصار التداوي به بتناوله عن طريق الفم أو المعدة . فان أمكن التداوي بطريق آخر غيره كالتزريق لم يجز الشرب .
( 75 ) وهذه الشروط خاصة بالمسكرات السائلة بالأصل ، دون الجامد بالأصل ، والمخدرات .
( 76 ) إذا اسقط أحد الأبوين الجنين ، كما لو شربت الأم دواء مجهضاً أو عملت عملًا كذلك ، لم ترث جنينها ، واختص الإرث بالأب . ولو كان أبوه ميتاً انتقل الإرث إلى الأخوة ، ولم تمنعهم عنه الأم .
( 77 ) كما يجوز القطع ( في حد السارق ) يجوز إيلامه بهذا المقدار . ولا يجب فيه التخدير الموضعي دفعاً للشعور بالألم .
( 78 ) لا تكون اليد المقطوعة مضمونة ، لا قصاص ولا دية ولا تضمن سرايتها ومضاعفاتها الاعتيادية . ولا يجب قطع الدم عنها . نعم ، يجب على
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 38
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٨