( 65 ) إذا كان مجنباً في الليل وتناول الدواء المنوم ، ونام قبل الغسل إلى طلوع الفجر . فإن كان عالماً بأثر الدواء ، فعليه القضاء والكفارة ، وإن لم يعلم بتأثيره أو توهمه دواء آخر صح صومه . وإن ظن قلة تأثيره في النوم ، فإن كان له ظن الاستيقاظ والغسل قبل الفجر ولم يستيقظ صح صومه ، وإلا بطل وعليه الكفارة .
( 66 ) الاحتقان بالمائع عمداً في الدبر مفطر كما سبق ، سواء كان السائل ماء أو دواء أو دهناً أو غيرها . كما لا يفرق في طريقة إدخاله بين أن يكون بآلة قديمة أو بآلة حديثة . وسواء كان حاراً أم بارداً أم معتدلًا ، وسواء كان سميك القوام أم رقيقاً ، ولا يلحق به ما كان من قبيل البخار أو الدخان أو الجامد أو الغاز أو الهواء أو الضوء وغيره .
( 67 ) إذا اضطر إلى الاحتقان بالمائع لمرض ونحوه جاز له الإفطار ووجب عليه القضاء . لا يفرق في ذلك ما قبل الزوال وما بعده . ولو أكره عليه لم يفطر وبقي على صومه .
( 68 ) إذا كان رمس الرأس أو جميع البدن في الماء بقصد التداوي ، جاز الإفطار ووجب القضاء دون الكفارة . ولكن بشكل الجواز مع كون احتمال الشفاء ضعيفاً أو مع إمكان تأجيل ذلك إلى الليل .
( 69 ) إدخال الطعام أو الدواء بالإبرة إلى المعدة مفطر . وأما إدخاله بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما ، فإن كان من قسم ( المغذي ) فالأحوط وجوباً كونه مفطراً ، وان كان دواء فلا بأس به وكذا تقطير الدواء في العين والإذن .
( 70 ) استعمال ( البخاخ ) لضيق النفس ونحوه مفطر إذا أحرز ان له مواد إضافية تدخل الجوف - كما هو المظنون - . واما إذا شك في ذلك أو أحرز كونه مجرد الهواء أو الأوكسجين ، لم يكن مفطراً .
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 37
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٧