غيره ولا يكون تابعاً للفراش أي للزوجية ، إذا علمنا أنه من غير الزوج ، أما بالزنا أو بالتلقيح أو بوطء الشبهة ونحو ذلك . نعم إذا شككنا بالتبعية للغير . حكمنا بالتبعية للفراش يعني ان يكون الزوج هو الأب .
( 35 ) الظاهر أنه من المستحيل في العلم الطبيعي وجود بويضة أو حويمن من نبات أو جماد أو سائل غير حيواني . ولكن على فرض وجوده ولو بالمعجزة لم يكن لهذا الطرف انتساب . فإن كان طرف الأب إنساناً وطرف الأم نباتاً . لم يكن له أم ، وكانت الأحكام منحصرة بأبيه ، وإن كان طرف الأم إنساناً وطرف الأب نباتاً لم يكن له أب ، وكانت الأحكام منحصرة بأمه ، وان كان الطرفان معاً نباتين ونحو ذلك ، لم يكن له أب ولا أم . ولا يختلف في ذلك موضوعات أحكام النفقة . والولاية والإرث وغيرهما .
( 36 ) يجوز التلقيح في الحاضنة الصناعية ، إذا كان الحويمن والبويضة مما يجوز تلقيحمها حسب القواعد السابقة ، كما يجوز تربية الجنين فيه إلى حين ولادته ، إذا لم يكن مضراً بحاله في الحال والاستقبال .
( 37 ) إعادة البويضة الملقحة من الحاضنة الصناعية إلى الرحم ، يتوقف على النظر إلى العورة في الأعم الأغلب . فيكون حراماً مع حرمة النظر إليها وينحصر الجواز في صورة الجواز كما لو كان الطبيب زوجها .
( 38 ) إذا كان صاحب الماء مجهول الهوية ، كما لو أخذ من بنك مختص بذلك ، لم يكن للحمل أب ظاهراً ، ولا ينتسب إلى الزوج مع العلم بانعقاده من ماء غيره . نعم ، مع الشك يكون منتسباً إليه .
( 39 ) إذا كانت صاحبة البويضة مجهولة الهوية ، كما لو أخذت البويضة من بنك مختص بذلك ، فان تربى الحمل في رحم صناعية إلى حين ولادته لم يكن له أم ظاهراً . وان تربى في رحم امرأة ، كانت هي أمه ، سواء كانت متزوجة أم لم تكن . واما الأب فهو الزوج إذا كان الماء منه أو احتملنا ذلك . وأما إذا
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 27
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٧