بالنسبة إليه .
( 503 ) وقد يصل الفرد إلى كوكب يتنازل فيه ذكاؤه ويقل ، أو ينشغل ذهنه إلى حد تزداد أخطاء الصلاة وشكوكها . فيتبع كل شك أو خطأ حكمه الاعتيادي له ، إلا أن يصبح كثير الشك فيشمله حكم ذي الشك الكثير .
نعم ، قد يقال : ان هذا من قبيل كثرة الشك النوعية ، لأن أي فرد يكون في موقعه سيكون كثير الشك أو ان كثرته تعم الأفراد كلهم ، على حين ان دليل كثرة الشك خاص بالحالة الفردية . الا ان الصحيح هو شمول الدليل لهم جميعاً ، فيشملهم حكم كثير الشك ، وان كانت صفته نوعية لا شخصية .
( 504 ) إذا صلى وتعذر عليه الإتيان بعد الصلاة بمقتضى السهو أو الشك كصلاة الاحتياط أو سجود السهو أو قضاء الأجزاء المنسية ، بحيث لم يتمكن حتى من الإيماء ، فإن كان من قبيل الأجزاء المنسية أو سجود السهو أمكن تأجيله إلى أول أزمنة الامكان ، وتجب المبادرة إليه عندها ، ولكن ان كان ذلك في الوقت فهو أحوط ، وان كان المتعذر صلاة الاحتياط ، ثم ارتفع العذر في الوقت أعاد الصلاة بنية رجاء المطلوبية ، واما إذا ارتفع العذر بعد الوقت ، كان القضاء مبنياً على الاحتياط الاستحبابي .
( 505 ) إذا حصل الكسوف أو الخسوف على الأرض ، وهو في قمر صناعي دائر حول الأرض أو مركبة مثله ، فإن كان بحيث يمكن له رؤيته ولو في بعض الوقت وجبت الصلاة وإلا فلا .
( 506 ) إذا حصلت الزلزلة وهو في قمر صناعي دائر أو مركبة مثله لم تجب الصلاة على الأظهر ، وان حصلت في بلده .
( 507 ) إذا حصل على الأرض خسوف أو كسوف أو زلزلة أو أية آية ، وكان الفرد على القمر أو أي كوكب أو نجم خارج الأرض لم تجب الصلاة .
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 134
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٣٤