العامة مما ليس فيه مفسدة إذا كان مبسوط اليد ، على الأحوط . بل إذا لم يكن مبسوط اليد أيضاً على الأظهر .
( 464 ) مع توفر التراب أو الرمل أو الصخور ونحوها مما يماثل وجه الأرض ، يجوز التيمم فيه والدفن فيه طبقاً لأحكامهما .
( 465 ) عند فقد الماء مع احتمال وجوده في المنطقة التي يكون الفرد فيها وسعة وقت الصلاة ، يجب الفحص عن الماء في الأرض السهلة مقدار غلوة سهمين ، وفي الحزنة ( وهي التي فيها تلال أو جبال ) مقدار غلوة سهم واحد . والغلوة تقدر بخمسين متراً ، فتكون الغلوتان مئة متر وهو نصف قطر الدائرة للمكان الذي يكون فيه المكلف . وهذا الحكم لا يفرق فيه بين الأرض وغيرها من الكواكب والبحث عن التراب بهذا المقدار مع فقده وظن وجوده هناك ، وجه مخرج .
( 466 ) يمكن الاستغناء عن السير في المنطقة المشار إليها في المسألة السابقة باستعمال ناظور مقرب مع استيعابه المنطقة اللازمة . أو الصعود على تل أو جبل أو سطح عمارة أو الصعود في منطاد أو طائرة أو نحوها مما يمكن الاطلاع منه على منطقة واسعة . وهذا أيضاً لا يفرق فيه بين الأرض وغيرها .
( 467 ) إذا حصل الفرد في أي مكان يتعذر عليه الوضوء والتيمم ، مثل عدم التراب والماء أو شدة البرد أو شدة الحر أو شدة الجاذبية أو غير ذلك من الموانع ، كان فاقداً عندئذ للطهورين ، ويصلي بدون وضوء ولا تيمم ، على الأحوط وجوباً .
( 468 ) إذا شك في السائل الموجود على الكوكب انه ماء مطلق لاحتمال كونه ليس بمطلق ، أو انه ليس بماء أصلا ، لم يكف استعماله في الطهارة ، وانتقلت الوظيفة إلى التيمم ، والأحوط ضم الوضوء به إليه .
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 127
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٢٧