ذلك ، وإنما المهم في ذلك هو كونه خارج سطح الأرض .
( 458 ) إذا تعذر إيجاد الحاكم الشرعي هناك ، كما هو الغالب . أمكن التقديم لذلك بأخذ الإذن والوكالة منه قبل الخروج من الأرض ومعرفة أحكامه في المسائل محل الحاجة ، وإذا أمكن ذلك وجب .
( 459 ) إذا تعذر ذلك أو لم يحصل ، لمانع أو غفلة أو عصياناً ، وجب تحصيل الاطمئنان بالحكم الشرعي بالمسألة محل الابتلاء ، وإن لم يمكن فالظن ، وإن لم يمكن عمل على كل الوجوه المحتملة احتياطاً ، فإن لم يمكن عمل ما هو الممكن منها ، فإن لم يمكن عمل علي أحد الوجوه المحتملة فقط ، ووجب السؤال عندئذ عند إمكانه ، فان طابق عمله الفتوى الفعلية فقد صح ، وإلا وجب عليه القضاء ان كان ، وإلا لم يكن عليه شيء .
( 460 ) مع تعذر الرجوع إلى الحاكم الشرعي في الأمور الحسبية والولاية ، يجب الرجوع إلى عدول المؤمنين ، ولو كان الفرد منهم كانت له الولاية على محل حاجته .
( 461 ) مع تعذر الرجوع إلى عدول المؤمنين ، يتعين إرجاء المسألة إلى حين تحصيل إذن الحاكم الشرعي أو عدول المؤمنين ، وإن لم يمكن الإرجاء ، عمل على ما هو الأحوط شرعاً .
( 462 ) مع وفاة الحاكم الشرعي أو انقطاع إذنه بجنون أو فسق أو غير ذلك ، يجب الفحص عن غيره ، سواء كان ذلك على وجه الأرض أم خارجها ، بالطرق المتعارفة والممكنة ، ولا يجوز تعدي الحجة الشرعية فيه .
( 463 ) حكم الحاكم الشرعي الجامع للشرائط نافذ في الفتوى وفي الولاية على بعض الأمور كالقاصر والغائب والممتنع وطلاق الغائب عنها زوجها أربع سنين ، بل له الولاية في مطلق الأمور الحسبية على الأقوى . بل في كل الأمور
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 126
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٢٦