كان الفقير ثقة يطمئن بأنه يعمل ذلك . نعم إذا حصل هناك عسر أو حرج في إمكان الدفع كذلك أمكن الاكتفاء بدفع القيمة .
مسألة ( 351 ) : إن نعومة جلد الطفل قابلة للاحمرار لأقل ضربة . فما هو مصداق الاحمرار ( والتلوين ) الموجب للفدية ؟
بسمه تعالى : هو التلوين الذي لا يزول بسرعة .
مسألة ( 352 ) : وهل هناك كفارة لمن ضرب طفله مسبقا جاهلا بالحكم ؟
بسمه تعالى : لا فرق بين الجاهل والعالم في لزوم الدية .
مسألة ( 353 ) : ما كفارة الحنث بالعهد ؟
بسمه تعالى : كفارته إحدى الخصال الثلاث تخييرا : عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .
مسائل وردود — صفحة 117
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١١٧