مسألة ( 344 ) : هل يجوز للمطلقة الرجعية أو البائنة استعمال المني المحفوظ لزوجها دون إذنه ؟ ولو استعملته فما هي الأحكام المترتبة على ذلك ؟ وهل يختلف الحكم في استعمال المني المحفوظ أثناء عدة الرجعية أم بعدها دون إذن صاحب الماء ؟
بسمه تعالى : يجوز للمطلقة الرجعية استعماله في أثناء العدة ولا تحتاج إلى الإذن وأما المطلقة البائنة فلا يجوز لها ذلك لأنها أجنبية وإذا زرع المني جوان لم يكن جائزا ج فصار ولدا ترتب عليه تمام أحكام الولد من النسبية والسببية حتى الإرث لان المستثنى من الإرث إنما هو ولد الزنا والزرع المزبور ليس بزنا .
مسألة ( 345 ) : هل يجوز للتي عندها بعض الأولاد أن تعمل عملية تسمى ( بقلب الرحم ) وتمنع الإنجاب مطلقا ؟ وهل يجوز للمرأة التي لم تنجب الأولاد أن تعمل مثل هذه العملية ؟
بسمه تعالى : لا تجوز هذه العملية مطلقا . نعم يجوز المنع من الإنجاب مؤقتا .
مسألة ( 346 ) : هل يجوز للمرأة أن تنزل الجنين في الأيام الأولى من الحمل ؟
بسمه تعالى : لا يجوز ذلك وان لم تحله الحياة .
مسألة ( 347 ) : إذا أراد شخص ما أن يفحص طبيا لمعرفة ما إذا كانت له ذرية أم لا ، وطلب منه الطبيب أن يستمني حتى يفحص ماءه ، فهل يجوز له في هذه الحالة الاستمناء ؟ وما هي المواطن التي تجيز الاستمناء ؟
بسمه تعالى : إذا أمكن أن يكون مع زوجته تعين وإلا جاز له بدونها .
مسائل وردود — صفحة 115
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١١٥