تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل وردود — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
الزوج الأول وإن لم يطلق يطلقها الحاكم الشرعي أو وكيله في الأمور الحسبية فإذا لم يقع الطلاق يعد الزواج الثاني تزويج ذات البعل احتياطا فالعقد الثاني باطل وهي محرمة دائمياً على الثاني إن كان عالما بالحكم أو كان قد دخل بها - ولو جهلا بالحكم - فحينئذ يمكن التخلص برجوعها إلى من يقول بكفاية إذن المرأة فيعتبر العقد الأول صحيحا فهي زوجة زيد فعلا وإلا فلا بد احتياطا من تحصيل الطلاق من الأول والثاني لكي يعقد عليها الأول جديدا أو تتزوج بثالث . ب - وإذا كانت قد حملت من زيد قبل علم الولي بالعقد والزواج ثم علم ونقض . فما حكم الجنين ؟ بسمه تعالى : يجري عليه حكم ولد الوطئ بالشبهة . مسألة ( 293 ) : هل يجب إخبار الرجل الذي يريد أن يتمتع بامرأة ، ان هذه المرأة لم تعتد من رجل تمتع بها سابقا ؟ بسمه تعالى : لا يجب الإخبار . مسألة ( 294 ) : إذا دخل الزوج بالزوجة بعد انتهاء العقد المؤقت معتقداً بقاء المدة وعدم انتهائها بعد ، فما حكم المولود ؟ بسمه تعالى : المولود المذكور في هذه الصورة ابن حلال . مسألة ( 295 ) : أ - امرأة غير مسلمة تلفظت الشهادتين كي تتزوج من رجل مسلم فهل يجوز الزواج منها مع العلم بأنها لم تؤمن بالإسلام بل تلفظت بالشهادتين لقلقة لسان لا أكثر ؟